الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢12
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
كترك ركوع أو سجود أو قعود واجب أو ترك قراءة واجبة أو تشهد واجب وقد فات محلّه فإنه يسجد للسهو بعد تدارك ما تركه، وكذلك يسجد للسهو إذا سلم قبل إتمام الصلاة لحديث ذي اليدين) في البخاري، وكذلك يسجد للسهو إذا شك في زيادة وقت فعلها لحديث: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم ما عليه ثم ليسجد سجدتين» (3)، وكذلك إذا ترك حداً من الصلاة ثم يذكر ذلك ما لم يدخل في ذلك الحد، فإذا دخل فيه فسدت صلاته. وقال بعضهم: إذا سها فقام فسدت صلاته من حينه. وقال بعضهم: لا تفسد حتى يدخل في القراءة. وقال البعض حتى يركع ناسياً فإذا تذكر قبل ذلك رجع فقعد وبنى على صلاته وسجد للسهو، وإذا زاد ركعة خامسة بعد التشهد فإن صلاته لا تفسد، لأن صلاته قد تمت حين تشهد ويسجد للسهو، لكن لو زاد هذه الركعة قبل أن يقعد للتشهد فصلاته فاسدة (3).
وعند الحنفية يجب سجود السهو بعشرة أشياء:
(1) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، (482)، 103/ 1، وكتاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟، (714)، 144/ 1، وكتاب الجمعة، باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث، فسجد، (1227)، 68/ 2، وباب من لم يتشهد في سجدتي السهو، (1228)، 68/ 2، وباب من يكبر في سجدتي السهو، (1229)، 68/ 2، وكتاب الأدب، باب ما يجوز من ذكر الناس … (6051)، 16/ 8، وكتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق الأذان، 87/ 9. صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (573)، 404/ 1.
في
(2) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، (401)، 89/ 1. صحيح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له،
572 (، 401/ 1)
(3) راجع هذه التفصيلات في بيان الشرع 8/ 12 و 10 وقواعد الإسلام ص 293.