الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥المجلد الثالث
25
وعَدَّد في إعانة الطالبين هؤلاء الشهداء وهم الميتة طلقاً، والميت غريقاً، والميت هدماً، أو حريقاً، أو غريقاً، والمقتول ظلماً، والميت بالبطن، أو في زمن الطاعون، والميت في طلب العلم ولو على فراشه، والميت عشقاً). وعدهم المرداوي في الفروع وتصحيحه فكانوا بضعة عشر شهيداً.
أحكام شهداء المعركة وغيرهم:
أحكام شهيد المعركة كثيرة منها:
1 - إنه لا يغسل باتفاق الفقهاء في المذاهب الإسلامية). أما شهداء غير المعركة فيغسلون بالاتفاق، فقد قتل عمر وعثمان وعلي والحسين أجمعين، وعبد الله بن الزبير وغُسلوا بالاتفاق وصلي عليهم وهو مذهب الإباضية.
2 ـ ومن أحكام شهيد المعركة الصلاة عليه، فقد اختلف الأئمة ذلك في فقال الإمام أحمد بن عبد الله الكندي من أئمة الإباضية إنهم لا يغسلون، ويدفنون في ثيابهم التي عليهم من بعد الصلاة). وهذا ما ذهب إليه الحنفية). وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يصلّى على شهداء المعركة). وعن أحمد في الصلاة على شهيد المعركة روايتان.
(1) إعانة الطالبين 124/ 2.
(2) حاشية العدوي على كفاية الطالـ 411/ 1، وأسنى المطالـ 297/ 1، وغاية البيان 133/ 1، ومسائل أحمد رواية إسحاق 3905/ 8.
(3) المحرر في الفقه 189/ 1، وشرح الزركشي 345/ 2.
(4) المصنف 70/ 31.
(5) بدائع الصنائع 142/ 7. وتحرير أبي طالب 126/ 1.
(6) حاشية العدوي على كفاية الطالب،405/ 2، وغاية البيان 133/ 1. (7) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 189/ 1.