القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤

24

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

9 - تقبل شهادة الرجل في الحدود وأما شهادة المرأة الواحدة ففيما يطلع عليه إلا النساء لأن الشهادة في الحدود تحتاج إلى اليقين أما

لا

في أمور النساء فيكفي الظن للضرورة).

والفروع كثيرة جداً.

[شهيد غير المعركة لا تُجرى عليه أحكام شهيد المعركة] (2) الشهيد هو كل مسلم قتل ظلماً أو في معركة المشركين.

والشهداء أنواع: قال النووي في شرح المهذب: «واعلم أن الشهداء ثلاثة

أقسام: أحدها: شهيد في حكم الدنيا وهو ترك الغسل والصلاة وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثواباً خاصاً وهم أحياء عند ربهم يرزقون، وهذا هو الذي مات بسبب من أسباب قتال الكفار قبل انقضاء الحرب.

والثاني: شهيد في حكم الآخرة من دون الدنيا وهو المبطون والمطعون والغريق وأشباههم.

والثالث: شهيد في الدنيا من دون الآخرة وهو المقتول في حرب الكفار وقد غَلَّ من الغنيمة أو قتل مدبراً، أو قاتل رياءً ونحوه، فله حكم الشهداء في الدنيا من دون الآخرة.

قال: والدليل للقسم الثاني أن عمر وعلياً، وعثمان له غسلوا وصلي

عليهم بالاتفاق وهم شهداء، والله أعلم.

(1) انظر المسألة في كتاب الأحكام للهادي 245/ 2.

(2) المصنف 70/ 31.