الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨١فروع القاعدة:
المجلد الثالث
281
من فروع القاعدة ما ذكره السالمي من أن الرجل إذا وجد ماء لا يكفيه لوضوئه فقد ذهب بعض الإباضية والحنابلة إلى القول بأنه يجب عليه التيمم، لأن غسل بعض الأعضاء لا يقوم مقام الكل).
ومنها: إذا أجنب الرجل ولم يكن معه ماء يكفيه للغسل انتقل إلى التيمم.
ومنها: الحائض إذا لم تجد ماء يكفيها للغسل أزالت النجس والدم بالماء الموجود وأكملت تطهيرها بالصعيد الطيب، لأن بعض الفرض لا يقوم مقام الكل.
ومنها: إذا طاف الرجل بعض أشواط الطواف ثم انتقض وضوؤه توضأ وأتم الأشواط ولا يجزي بعض الفرض عن الكل".
ومنها: الصلاة فبعض ركعاتها لا يقوم مقام الكل.
ومنها: الصائم في نهار رمضان إذا عجز عن إتمام الصوم لمرض أو حيض أو نفاس وجب الانتقال إلى البدل وهو القضاء للمستطيع والكفارة للمريض المزمن، لأن بعض الفرض لا يقوم مقام الكل.
ومنها: المكفّر عن يمينه إذا لم يجد ما يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم انتقل إلى البدل وهو الصوم.
ومنها: إن الحاج إذا حلق رأسه لأذى أصابه فعليه كفارة وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو نسك وهو ذبح شاة بمكة أو
(1) الكافي 127/ 1، ومعارج الآمال 772/ 1.
(2) البدائع
133/ 2
(3) العناية 52/ 3