الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٢412
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول على حديث عمر في العين الغائمة واليد الشلاء والسن السوداء ثلث ديتها في العين الغائمة إذا فقئت فقلعت وفي اليد الشلاء إذا قطعت وفي السن السوداء إذا قلعت، وقال بعض الناس إذا أصيبت اليد الشلاء والعين الغائمة والسن السوداء ففيها حكومة فكأنه قد يأخذ لها دية ويأخذ لها حكومة بعدما قد حكم لها بالدية إذا أصيبت (1).
وقال المرتضى من الزيدية: «الأكثر في لسان الأخرس حكومة كاليد
الشلاء» (2).
وقال في شرح الأزهار: «اليد الشلاء والرجل الشلاء إذا وقعت عليهما
جناية حتى ذهبتا ففي كل واحدة منهما حكومة ثلث دية صحيحة» (3). ففي هذا النص تقدير الحكومة بثلث دية، العضو، فإذا كانت الحكومة تقدر بالثلث فيكون الفقهاء متفقين على القاعدة.
فروع القاعدة:
وفروع هذه القاعدة عرف أكثرها من كلام أئمة العلم.
منها: اليد الشلاء والرجل العرجاء، وذكر الخصي، والعنين، والعين العوراء ففي كل هذه الأعضاء ثلث الدية، وكذلك الحال أيضاً لو جنى عليها سليمة وأخذ ديتها كاملة ثم جُني على ما تبقى منها ففي الباقي ثلث
الدية.
(1) مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله 412/ 1.
(2) البحر الزخار 239/ 15.
(3) شرح الأزهار 619/ 3.