القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١١

المجلد الثالث

موقف المذاهب الفقهية من هذه القاعدة

اختلف الفقهاء في هذه القاعدة على مذهبين مشهورين:

المذهب الأول: إن العضو الذي أصيب فأخذت ديته أو لم تؤخذ إذا أصيب بعد ذلك كاليد الشلاء والرجل العرجاء، والعين العوراء فيها ثلث الدية وهو مذهب الحنابلة والإباضية.

المذهب الثاني: وهو أن فيها حكومة، وهو مذهب الحنفية والمالكية،

والشافعية.

وهذه أقوالهم في القاعدة:

قال محمد بن الحسن من الحنفية: «وفي ذكر الخصي، ولسان الأخرس، واليد الشلاء، والرجل العرجاء، والعين الغائمة والعوراء، والسن السوداء، وذكر العنين حكم عدل»).

وقال القاضي عبد الوهاب من المالكية: وفي ذكر الخصي، ولسان الأخرس، واليد الشلاء حكومة (2).

وقال الشافعي: «وله حكومة في الشلاء» (3). وقال أيضاً: «إذا كانت اليد شلاء فقطعت ففيها حكومة». وقال: «وفي العين الغائمة واليد والرجل

الشلاء حكومة).

(1) الأصل لمحمد بن الحسن 454/ 4.

(2) التلقين 191/ 2.

(3) الأم 68/ 6. (4) الأم 77/ 6.

(5) الحاوي الكبير 297/ 12.