الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١١المجلد الثالث
موقف المذاهب الفقهية من هذه القاعدة
اختلف الفقهاء في هذه القاعدة على مذهبين مشهورين:
المذهب الأول: إن العضو الذي أصيب فأخذت ديته أو لم تؤخذ إذا أصيب بعد ذلك كاليد الشلاء والرجل العرجاء، والعين العوراء فيها ثلث الدية وهو مذهب الحنابلة والإباضية.
المذهب الثاني: وهو أن فيها حكومة، وهو مذهب الحنفية والمالكية،
والشافعية.
وهذه أقوالهم في القاعدة:
قال محمد بن الحسن من الحنفية: «وفي ذكر الخصي، ولسان الأخرس، واليد الشلاء، والرجل العرجاء، والعين الغائمة والعوراء، والسن السوداء، وذكر العنين حكم عدل»).
وقال القاضي عبد الوهاب من المالكية: وفي ذكر الخصي، ولسان الأخرس، واليد الشلاء حكومة (2).
وقال الشافعي: «وله حكومة في الشلاء» (3). وقال أيضاً: «إذا كانت اليد شلاء فقطعت ففيها حكومة». وقال: «وفي العين الغائمة واليد والرجل
الشلاء حكومة).
(1) الأصل لمحمد بن الحسن 454/ 4.
(2) التلقين 191/ 2.
(3) الأم 68/ 6. (4) الأم 77/ 6.
(5) الحاوي الكبير 297/ 12.