القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

142

المبحث الأول

شرح القاعدة الكلية [الضرر يزال]

هذه القاعدة نصَّ عليها الإمام محمد بن بركة في جامعه (1) والكندي في بيان الشرع) والإمام عامر بن علي الشماخي في الإيضاح وذكرها أصحاب الأشباه والنظائر (4) وغيرها من كتب المذاهب الفقهية وهي من القواعد الكلية الكبرى التي عليها مدار الشريعة ويرجع إليها أعظم أبواب الفقه.

المطلب الأول: أصل هذه القاعدة

وأصل هذه القاعدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار).

ومعنى الحديث أن الضرر الذي يلحقه أحد الناس بالغير ابتداء والضرار الذي هو مقابلة الضرر بالضرر والأذى بالأذى كلاهما محرم، لأن النفي بلا الاستغراقية يفيد تحريم سائر أنواع الضرر والإضرار لأنهما من الظلم إلا ما خص بدليل كالحدود والعقوبات لأن ذلك إدخال للضرر على من يستحقه كمن اقترف حداً من حدود الله فيعاقب بقدر جريمته.

(1) الجامع لابن بركة 47/ 2.

(2) بيان الشرع 196/ 35 و 200 و 201 و 203 و 212 و 215 و 299.

(3) كتاب الإيضاح للشماخي 327/ 1 و 261/ 3. (4) انظر: أشباه السيوطي 210/ 1 وابن نجيم الحنفي ص، وشرح المجلة للأتاسي 25/ 1، والمدخل الفقهي العام للزرقا فقرة (586).

(5) أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا، والحاكم في المستدرك، والبيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري.