الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧١المجلد الثالث
471
ومنها: أن الشجة في الرأس أو الرقبة إذا وصل الدواء من خلالها إلى الدماغ أو الجوف لا يفطر ذلك الصائم، لأن ذلك ليس منفذاً طبعياً. ومنها: دخول الماء أو الطعام إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه يفطر. ومنها: الحقنة في الدبر تفطر عند الجمهور. واختلف فيها فقهاء الإباضية فقال أبو سعيد منهم اختلف فيها فقيل: إنها تفسد الصوم، وقيل: لا تفسده وفي قول ثالث قال عليه البدل والكفارة.
ومنها: لو دخل شيء من قبل المرأة أو الرجل فلا يفسد الصوم، لأن القبل ليس منفذاً طبعياً.
ومنها: لو أن الإنسان استنقع في الماء لا ينتقض صومه لأن منافذ الشعر ليست منفذاً طبعياً للطعام والشراب لكنه مكروه).
ومنها: القطرة في الأذن اختلف فيها فقيل: لا بأس، وقيل: تنقض الصوم، ومن قطر فعليه القضاء، وقيل: لا بدل عليه.
ومنها: السعوط عن طريق الأنف فيه خلاف كخلاف القطرة في الأنف، ويقاس عليه بخاخ الربو وهو نفخ الهواء في الفم كي يصل إلى الرئة فمن قال إن السعوط يفطر قال بأن البخاخ، مثله، ومن قال لا يفطر قال إن البخاخ
مثله، والله أعلم.
(1) منهج الطالبين 117/ 6.