القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

168

المبحث الأول

شرح القاعدة الكلية [اليقين لا يزول بالشك]

المطلب الأول: شرح المفردات

قال الجوهري: اليقين هو العلم وزوال الشك. ومنه: يقنت الأمر وأيقنت، واستيقنت وتيقنت وكله بمعنى واحد (1).

وقال ابن منظور: هو العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر، واليقين ضد الشك، والشك نقيض اليقين).

وفي الاصطلاح هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. والشك نقيض اليقين.

وقال ابن نجيم الحنفي: «الشك لغة: مطلق التردد. وفي الاصطلاح: استواء طرفي الشيء وهو التوقف بين شيئين بحيث لا يميل القلب إلى

أحدهما» (4).

وعند المناطقة: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشك.

(1) الصحاح للجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، مادة (يقين)، 2219/ 6. (2) لسان العرب لابن منظور، مادة (يقن).

(3) التعريفات للجرجاني 259، باب الياء.

ص

(4) غمز عيون البصائر للحموي 84/ 1، ودرر الحكام لعلي حيدر أفندي، مادة (4).