الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٠360
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
[لَا يوقى المال بالزكاة (أو لا تجعل الزكاة تقية للمال)] (1) التقية: اسم من الاتقاء وهي أن يقي نفسه من اللائمة أو من العقوبة بما يظهر وإن كان على خلاف ما يضمر وقال النسفي هي أن يقي الإنسان نفسه عن الهلاك أي يحفظها بإجراء كلمة الكفر» (2).
هذا تعريف التقية في العقائد لكن معنى التقية كما ورد في هذه القاعدة أن يقي المرء ماله ويحفظه بأن يبذل مال الزكاة على من تجب عليه نفقتهم ثم يحتسب ذلك من الزكاة فيكون قد وقى ماله بسبب ما أنفقه باسم
هي
الزكاة على من لا تصح الزكاة فيهم.
معني
القاعدة
ومعنى هذه القاعدة أنه لا يجوز شرعاً بذل الزكاة وإخراجها لمن تجب
عليه نفقتهم من أصوله وفروعه وضيوفه لأنه بذلك يقي ماله بالزكاة والزكاة
لا تكون تقية للمال.
أصل القاعدة:
وأصل القاعدة ما أخرجه الطبراني في المعجم الصغير من حديث جابر قلت يا رسول الله، مم أضرب منه يتيمي؟ قال: «مما كنت ضارباً منه ولدك غير واق مالك بماله» (3).
موقف أئمة الفقه في المذاهب من هذه القاعدة:
قال الإمام ابن جعفر رحمه الله: وعن الذي ينزل به الضيف قلتُ له إن
(1) الجامع لابن جعفر 125/ 3.
(2) تعريفات البركتي، ص 334.
(3) فتح الباري لابن حجر
437/ 10