الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٩المجلد الرابع
359
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْنَسَبْنَ) [النساء: 32]، وقال لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ) [النساء: 11] وطلب من أوليائها أخذ إذنها في النكاح فقال صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر» (1)، وقال: «النساء شقائق الرجال» (3).
ما يمكن تخريجه على القاعدة
القاعدة موضع اتفاق لأنها من كلام الصادق المصدوق، ويمكن أن
يتخرج عليها صور جزئية كثيرة:
إن اللهو منه مباح محبب إلى النفوس لما يعود بالخير والنفع على الأمة المسلمة، ومنه ما هو مكروه ممقوت لما فيه من إضاعة المال والأوقات، وأنواعه لا تدخل تحت الحصر وهو ما خرج من الأنواع التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم 2 - أهمية التدريب على الرماية بكل أشكالها وأنواعها حتى التي تسدد عبر برمجة الحاسوب فتصيب الهدف بشكل مباشر دقيق من مسافة شاهقة. - أهمية الإعداد العسكري باقتناء وسائل الدفاع والهجوم فإنها تحل محل إعداد مرابط الخيول.
4 - الاهتمام بالمرأة ولا سيما الزوجة بتخصيص وقت لها يمازحها ويلاطفها، وقد كان النبي يخصص وقتاً لعائشة وقد كانت أصغر فكان يسابقها فكان يسبقها تارة وتسبقه تارة فلما بدن النبي صلى الله عليه وسلم وثقل جسمه الشريف سبقته فقال لها: «هذه بتلك» (3)، وقال بأبي هو وأمي: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي
(1) الحديث أخرجه الترمذي.
(2) الحديث أخرجه الترمذي.
(3) الحديث صحيح أخرجه أبو داود برقم (2578). (4) الحديث صحيح أخرجه الترمذي برقم (3895).