الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٥V
10
ديد
17
21
الفهرس
كل ما وقع عليه اسم دم فإنه نجس إلا ما خصه الدليل]
كل ما يتعلق بالميت فهو على الكفاية]
كل ما يجبر تركه بدم فليس بركن في الحج]
كل ما يخرم المروءة ويقدح في العدالة فهو مسقط للشهادة] كل ما يشغل القلب عن الصلاة فإنه يقطعها]
كل ما يضبط جاز بيعه في الذمة] أو [كل ما ينضبط بما يرفع الجهالة عنه يجوز السلم فيه]
كل ما يفعله المصلّي سهواً مما لا ينقض الصلاة إذا فعله عمداً فإنه ينقضها وكل ما فعله مما ينقضها إذا فعله لإصلاح صلاته فلا ينقضها]
كل ما ينقض وضوء الأحياء ينقض وضوء الأموات]
كل ما يوهم جهالة الثمن فالواجب اجتنابه]
كل ماء وُجِدَ متغيراً ولم يُعلم تغيره من نجاسة وغيرها فهو محكوم له بالطهارة] كل مسألة لا يخلو الصواب فيها من أحد قولين إذا فسد أحدهما بالدليل صح
أن الحق في الآخر]
كل من أظهر الصلاح ولم يُعْرَفْ بسوءٍ قُبِلَتْ شهادته]
كل من أقر في حال لا يثبت إقراره لم يؤخذ بإقراره]
كل مَنْ به ما يمنع من إتيان الصلاة في وقتها فهو مخيَّر في الجمع]
كل من غاب عقله انتقض وضوؤه]
كل من كان له الربح كله كان عليه الضمان كله]
25
کے مال اے کے 0
39
44
48
53
58