القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٥

V

10

ديد

17

21

الفهرس

كل ما وقع عليه اسم دم فإنه نجس إلا ما خصه الدليل]

كل ما يتعلق بالميت فهو على الكفاية]

كل ما يجبر تركه بدم فليس بركن في الحج]

كل ما يخرم المروءة ويقدح في العدالة فهو مسقط للشهادة] كل ما يشغل القلب عن الصلاة فإنه يقطعها]

كل ما يضبط جاز بيعه في الذمة] أو [كل ما ينضبط بما يرفع الجهالة عنه يجوز السلم فيه]

كل ما يفعله المصلّي سهواً مما لا ينقض الصلاة إذا فعله عمداً فإنه ينقضها وكل ما فعله مما ينقضها إذا فعله لإصلاح صلاته فلا ينقضها]

كل ما ينقض وضوء الأحياء ينقض وضوء الأموات]

كل ما يوهم جهالة الثمن فالواجب اجتنابه]

كل ماء وُجِدَ متغيراً ولم يُعلم تغيره من نجاسة وغيرها فهو محكوم له بالطهارة] كل مسألة لا يخلو الصواب فيها من أحد قولين إذا فسد أحدهما بالدليل صح

أن الحق في الآخر]

كل من أظهر الصلاح ولم يُعْرَفْ بسوءٍ قُبِلَتْ شهادته]

كل من أقر في حال لا يثبت إقراره لم يؤخذ بإقراره]

كل مَنْ به ما يمنع من إتيان الصلاة في وقتها فهو مخيَّر في الجمع]

كل من غاب عقله انتقض وضوؤه]

كل من كان له الربح كله كان عليه الضمان كله]

25

کے مال اے کے 0

39

44

48

53

58