الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٢112
شرح المفردات:
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
لا تقوم الحجة إلا بأهل الأمانة] (1)
الحجة ما استدل بها على صحة الدعوى وهي بينة عادلة، أو إقرار، أو نكول عن يمين أو قسامة، أو علم القاضي بعد توليه، أو قرينة قاطعة (2). وأهل الأمانة، هم أهل الدين والصيانة ومن يحتج بخبرهم لعدالتهم.
معنى القاعدة
ومعنى هذه القاعدة أن الحجّة والبرهان أو الدليل لا ينهض إلّا برواية العدول الثقات أما الذين لا يؤتمنون على دين الله وشرعه فلا تقوم بهم الحجّة لأنهم مظنة الكذب في دين الله.
أصل القاعدة
وأصلها عموم قوله تعالى: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَا فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات 6].
وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف 86]. فقد أبى الله على أهل الشهادة أن يشهدوا إلّا بالحق وهم يعلمون هذا الحق، فعلم من هاتين الآيتين أن الحجّة لا تقوم بأقوال الفسقة.
أقوال أئمة العلم في هذه القاعدة
ذكر ابن رجب في شرح علل الترمذي عن ابن سيرين قال: كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا
(1) شرح كتاب النيل 40/ 4. (2) تعريفات البركتي ص 26.