الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧المجلد الأول
227
4
2 - ومن ذلك: إذا اختلط ماء ان أحدهما طاهر والآخر نجس وأخبره ثقة أو
جماعة أن هذا طاهر وهذا نجس فعلى الخلاف المتقدم.
- إذا حجب القبلة غيمٌ أو قترّ ورجا زوال الغيم قبل خروج الوقت وجب عليه انتظار زوال الغيم ويمتنع في حقه الاجتهاد للقاعدة، أو يسأل أهل ذلك البلد فإن خبرهم أقوى من الاجتهاد.
- ومنها لو كان في بيت مظلم ودخل وقت الصلاة وقدر على الخروج منه ومعاينة الشمس ومعرفة الوقت وجب عليه الخروج، ولا يجتهد
لأن القادر على اليقين لا يصح له العمل بالظن).
ه - إذا تيقن الحدث وظن فى الطهارة فهو، محدث، وإذا تيقن الطهارة وظن
في الحدث فهو متطهر (3).
(1) الدرر السنية في تنقيح القواعد الفقهية للعبد الفقير ص 55، بحث مخطوط لما يطبع بعد.
(2) البحر الزخار 147/ 3.
٢٢٧ / ٣٬٣١١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.