الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١١المجلد الخامس
311
عنها لم يقبل قولها في نفي الولد من سيدها لثبوت الفراش منه،، والنبي
يقول: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
يجب في الصعيد ما يجب في الماء] (2)
هذه القاعدة مخرجة على أصول السالمي الله ومن قياس مذهبه قال الله: إعلم أنه لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل كما لا يجوز الوضوء بالصعيد المستعمل. وقال أيضاً: ولا يصح التيمم بالصعيد المسروق، أو المغتصب كما لا يصح الوضوء بالماء المغصوب، أو المسروق.
(أصل القاعدة)
عن
الماء
ودليل هذه القاعدة هو أن الله تعالى لما جعل الصعيد بدلاً. عند فقده أو تعذر استعماله ولما كان الوضوء بالماء له شروط اعتبرت هذه الشروط في التيمم بالصعيد؛ لأنه بدل عن الماء والبدل يأخذ حكم
المبدل منه.
موقف المذاهب الفقهية من هذه القاعدة
هذه القاعدة محل اتفاق عند جميع المذاهب الفقهية، ومن استقرأ كلام الفقهاء يجد أن ما يجب في الوضوء يجب في التيمم، ويجد أن شروط التيمم هي شروط الوضوء في الجملة والسنن في التيمم هي نفس السنن في الوضوء، ويظهر ذلك من خلال الفروع.
(1) انظر جامع ابن بركة 337/ 2.
(2) كتاب الأصل لمحمد بن الحسن 114/ 1، والنتف 38/ 1، والاختيار 20/ 1 - 21. وانظر الخلاصة الفقهية في فقه المالكية لمحمد العربي القروي.
(3) انظر المصادر السابقة.