القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٥

5

12

15

19

22

25

28

31

34

38

41

44

47

0.

59

?

ر تو

الفهرس

[الخَرَاجُ بِالصَّمَانِ]

[مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِهِ] مَا لَا يُسَمَّى مَيْتَةٌ مِنْ أَجْزَاءِ الحَيَوَانِ فَهُوَ طَاهِرُ] [إِذَا أُعْمِرَتِ الذِمَّةُ بِيَقِيْنِ فَلَا تَبْرَأُ إِلَّا بِيَقِين]

[إِذا خَرَجَ الماء عن طَبْعِهِ وَاسْمِهِ خَرَجَ عن وظيفَتِهِ]

[

[

إذا عَرَضَ الشَّكُ وَجَبَ الخُروجُ. وَجَبَ الخُروجُ منه بِيَقِين]

الأصْلُ فِي الأَرْضِ الطَّهَارَةُ]

الأَصْلُ فِي المَالِ التَّحْرِيمُ]

[يُتشَدَّد في الفروج ما لا يتشدد في غيرها] يَتَضَاعَفُ الوِزْرُ حَيْثُ يَتَضَاعَفُ الأَجْرُ] الكَفَاءَةُ يَرْجِعُ تَقْدِيرُهَا إِلَى العُرْفِ]

مَا لَا يَصِحُ كَوْنُهُ فَالعَدَمُ هُوَ الحُكْمُ فِيْهِ] القَدِيمُ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ]

دَيْنُ اللهِ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ مِنْ دَيْنِ العَبْدِ] [الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيّ] ا كُلُّ ذَنْبٍ ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي سُوْرَةِ النُّوْرِ فَهُوَ كَبِيْرَةٌ]

ما لا ينضبط في نفسه فلا يكون قاعدة لغيره]

المُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيْهِ]

مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَسُورُهُ طَاهِرُ]

[مَا لَيْسَ لَهُ صَابِطٌ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي اللُّغَةِ فَمَرَدُّهُ إِلَى العُرْفِ]