الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧المبحث الأول
في قواعد الحكم الشرعي
قاعدة [الفرض لا يزول عمن قدر عليه] (1)
شرح المفردات:
الفرض لغة: القطع
وشرعاً هو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة حيث لا شبهة ويكفر
جاحده ويعاقب، تاركه وهو يرادف الواجب عند الجمهور. وفرقت الحنفية
بينهما فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني
معني
القاعدة:
(2)
ومعنى القاعدة: أن الفرض إذا ثبت على المكلف، وكان قادراً عليه فإن ذمته لا تبرأ منه إلا بالإتيان به، وإذا صح أن يقوم به أحد عنه لسفر أو مرض أو نحو ذلك فلا يصح إلا بنية التوكيل عنه، وأما من لزمه الفرض فقام به غيره بغير أمره لم يجز لأن الفرض لا يزول عمن قدر عليه.
موقف الأصوليين من هذه القاعدة:
هذه القاعدة محل إجماع لدى أئمة المذاهب الستة، لأنها تستند إلى
أصول مقطوع بها. من هذه الأصول:
(1) كتاب الجامع،29/ 2، وبيان الشرع 268/ 21. (2) تعريفات البركتي، ص 410.