القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨

القواعد الفقهية اللاضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

1 - أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهذا أصل متفق عليه، وكذلك يكفر جاحده.

2 - ومن هذه الأصول أيضاً: أن خطاب الله تعالى يتعلق بالمكلف تعلقاً تنجيزياً بعد البلوغ، وإذا تعلق به فلا تبرأ منه ذمته إلا بالإتيان به إذا كان قادراً عليه.

- ومن ذلك أن الأمر متعلق الواجب والأمر يقتضي الوجوب فلا تبرأ ذمة المأمور به إلا بالإتيان به.

4 - ومن هذه الأصول أن الامتثال لا يتحقق إلا بالإتيان بالمأمور به على الوجه المأمور به شرعاً.

هذه القواعد متفق عليه في جميع المذاهب الإسلامية وكلها تؤدي معنى وهو أن الفرض لا يزول عمن قدر عليه.

القاعدة،

فروع القاعدة:

من فروعها زكاة الفطر فهي فرض على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، فكل من قدر عليها لزمته لأن الفرض لا يزول عمن قدر

عليه.

ومنها: الحج إلى بيت الله الحرام، فمن ملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج ولا يسقط أبداً حال القدرة عليه، لأن الفرض لا يزول عمن قدر عليه. ومنها: الزكاة هي فرض على الأغنياء للفقراء، فلا تسقط عمن حال عليه الحول وملك النصاب.

ومنها: الصلاة، الصيام إذا توفرت أسبابهما وانتفت موانعهما فقد وجبا، والفرض لا يزول عمن قدر عليه.