القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١

المجلد السادس

41

الترجيح

والراجح والله أعلم مذهب الجمهور لقوة أدلتهم في محل النزاع.

فروع هذه القاعدة

من فروعها: ما ذكره المصنف من أن النبي حدد المواقيت للمشركين على معنى أنهم مطالبون بالفروع وأن الحجة قد لزمتهم.

ومنها: لو ارتد المسلم ثم أسلم وعليه زكوات وصلاة وجب عليه

قضاؤها عند الجمهور وعند أبي حنيفة لا يجب قضاؤها.

ومنها: لو كانت المرأة الكافرة تحت مسلم أمرت أن تتطهر من حيضها

ونفاسها لكونها مطالبة بفروع الشريعة سيما وأنها تحت زوج مسلم.