الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١المجلد السادس
41
الترجيح
والراجح والله أعلم مذهب الجمهور لقوة أدلتهم في محل النزاع.
فروع هذه القاعدة
من فروعها: ما ذكره المصنف من أن النبي حدد المواقيت للمشركين على معنى أنهم مطالبون بالفروع وأن الحجة قد لزمتهم.
ومنها: لو ارتد المسلم ثم أسلم وعليه زكوات وصلاة وجب عليه
قضاؤها عند الجمهور وعند أبي حنيفة لا يجب قضاؤها.
ومنها: لو كانت المرأة الكافرة تحت مسلم أمرت أن تتطهر من حيضها
ونفاسها لكونها مطالبة بفروع الشريعة سيما وأنها تحت زوج مسلم.
٢٬٤٨٨ / ٣٬٣١١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.