القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٤

94

المبحث الرابع

في قواعد الإجماع

قاعدة [الإجماع أحد وجوه الحق يقطع العذر ويرفع الخلاف])

تعريف الإجماع وحجيته

الإجماع في اللغة يطلق على معنيين: الاتفاق، والعزم.

يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه). ويقال: أجمع الصيام من الليل؛ أي: عزم عليه، ومنه قوله: لا صيام لمن لم يجمع عليه من الليل، صلى الله عليه وسلم

أي: يعزم، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ [يونس: 71] أي: اعزموا عليه.

وفي الاصطلاح هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور (4).

(4)

والمراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، ويخرج بقوله: «مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم اتفاق العوام فإنه لا عبرة بوفاقهم

ولا بخلافهم ويخرج أيضاً اتفاق بعض المجتهدين.

وبالإضافة إلى أمة محمد يخرج اتفاق المجتهدين من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم

من الأمم السالفة.

(1) منهج الطالبين 80/ 1.

(2) إرشاد الفحول ص

71

(3) أخرجه أصحاب السنن الأربعة بلفظ: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له».

(4) إرشاد الفحول ص

71