الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٨188
المبحث التاسع
في قواعد الذريعة
قاعدة [للوسائل حكم ما يتوسل إليه] (1)
شرح المفردات:
الوسيلة
هي
الذريعة إلى الشيء، وذرائع الأحكام الطرق المفضية إليها.
معني
القاعدة:
ومعنى هذه القاعدة: أن الذرائع تأخذ حكم ما أفضت إليه، فإن أفضت إلى الحرام فمحرمة، وإن أفضت إلى مكروه فمكروهة، وإن أفضت إلى
واجب فواجبة.
أنواع الذرائع:
والذرائع التي تكلم عليها العلماء على أنواع:
النوع
الأول: ذرائع مفضية إلى محرم كحفر طريق وراء الباب ليلاً أو
في الطريق العام، فهذه الذريعة محرمة لإفضائها إلى محرم قطعاً.
النوع الثاني ذرائع مفضية إلى محظور ظناً، كحفر بئر في أرضه، فهذه لا تفضي إلى محظور إلا بطريق الظن، والندرة وكالمنع من زراعة العنب
خوفاً من اتخاذه خمراً.
(1) شرح كتاب النيل 59/ 16.
٢٬٦٣٥ / ٣٬٣١١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.