القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٨

248

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

أحكام الله ورسوله في الدنيا على إذا أجمع المسلمون على وجه في المسألة فليس لأحد

•

بعدهم

الظاهر م 381/ 5. الأحكام تجري في الناس على على وجه آخر م 102/ 6

ظواهرهم م 379/ 5

أن

يجمع

إذا اختلف الزوجان و لا بينة أخذ

الأحكام تعلق على المعاني لا على كل ما يليق به م 229/ 1، 264

الأسماء م 6/ 148

إذا اختلف المطلق والمقيد في

الحكم والسبب لم يحمل أحدهما أحكام الجنين كحكم الحي إلا في

الميراث م 337/ 1

على الآخر م 262/ 6

أحكام الشرع مبناها الاحتياط والورع. إذا أخذ ما أوجب أسقط ما وهب

م 1/ 461

م 103/ 4

أحكام الشريعة تبنى على ما كثر. إذا اشتبهت عليه القبلة اجتهد وصلّى

وغلب م 4/ 125

م 270/ 3

الأحكام لا تزول بالظن م 167/ 1،. إذا أعمرت الذمة بيقين فلا تبرأ إلا

221،220

اختلاف الأمة رحمة م 458/ 4

بيقين م 15/ 5

إذا أمر الشارع بشيء لا يجزئ أقل

الأخذ عن المعصوم يفيد القطع م 225/ 1 منه م 473/ 1

أخف الضررين م 395/ 4

ادرأوا الحدود بالشبهات 328/ 50

إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع

والثاني موافق للأصل … م 310/ 6

إذا ابتلت النعال صلي في الرحال إذا تعارض حديثان حديث فيه شرع والآخر موافق للأصل الذي لا شرع

م 123/ 6

158، م 418/ 4

إذا اتسع الأمر ضاق م 134/ 1، 136، فيه وجب أن يصار إلى الحكم المثبت للشرع م 195/ 4، م 309/ 6 إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر إذا تعارض خبران وقف فيهما وكان

الأكبر م 57/ 1

الرجوع إلى الأصل م 318/ 6

إذا اجتمع المحرم والمبيح قدم. إذا تعارض المثبت مع النافي قدم

المحرم عليه م 469/ 1

المثبت عليه م 309/ 6