القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٦

316

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومن ذلك: لفظ الأرامل فقد سئل الإمام أحمد عن رجل أوصى لأرامل فلان فقال أحمد: اختلف الناس فيها، فقال قوم هو للرجال والنساء، والذي يعرف من كلام الناس أن الأرامل النساء (1).

بني

ومن ذلك أن من حلف لا يدخل بيتاً فدخل مسجداً أو حماماً فإنه يحنث نص عليه أحمد، ويحتمل ألا يحنث لأنه لا يسمى بيتاً في العرف، والمذهب الأول لأنهما بيتان حقيقة وقد سمى الله المساجد بيوتاً فقال: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [النور: 36)، قال في الإنصاف وهو المذهب نص عليه تقديماً للشرع واللغة).

المذهب الزيدي:

قال الإمام محمد بن إسماعيل الأمير: (والأصل هو الحقيقة» (3).

وقال صاحب صفوة الاختصار: فإذا ورد الخطاب منه تعالى محتملاً المعنيين أو أكثر ومحتملاً للمجاز حمله على الحقيقة الشرعية متى أمكن، وإن يمكن حمل على الحقيقة العرفية وإلا فعلى اللغوية» (4).

(1) المصدر نفسه 608/ 5.

(2) الانصاف،93/ 11، طبعة الملك سعود.

(3) شرح بغية الآمل 252/ 1.

(4) صفوة الاختصار 29/ 1.