الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٠250
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
إذا ورد الأمر وقد خص بوقت الاستغفار منوط بالولاية م 342/ 1 فللمأمور أن يوقعه في أي جزء، الاستفاضة أقوى من خبر الثقة وتعجيله في أول جزء أولى م 365/ 6 م 323/ 1، 324. إذا ورد خبران أحدهما ينفي والآخر استقلال المستثنى عن المستثنى منه يثبت كان المثبت أولى م 313/ 6 إذا وقع الإجمال ثبت الاحتمال. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه م 208/ 1 م 284/ 6، 285، 286 م 372/ 4، 373، 374، 375، 377 الإذن العرفي كالإذن اللفظي اسم الجنس يستغرق الصالح له
م 229/ 1، 242
م 256/ 6
م 225/ 6
الاستثناء بعد متعدد غير مرتب راجع اسم الفاعل يجوز أن ينعت بعد
للجميع م 254/ 6. الاستحسان م 459/ 4
•
•
استحسان الضرورة م 137/ 1
الاستخفاف بالسُّنَّة كفر م 341/ 1
استصحاب الأصل م 182/ 6
استيفاء معموله فإن نعت قبله امتنع
عمله
عن أصله م 45/ 1
اسم الفاعل يصلح للحال والاستقبال
م 384/ 6
الاسم الطلق في الكتاب والسنة يحمل
استصحاب الأصل قاعدة في الدين على المعنى الصحيح الكامل م 228/ 6
م 177/ 6
ه استصحاب الحكم … م 179/ 6 استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف م 6/ 180
استصحاب الدليل … م 180/ 6 ه الاستصحاب قاعدة م 45/ 5، 46 الاستصلاح م 8/ 1
أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية عن
الله م 333/ 5 أسماء الله توقيفية م 332/ 5 أسماء الله وصفاته توقيفية م 334/ 5. الأشياء أصلها على الإباحة م 71/ 5 • الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه
م 351/ 1
الاستطاعة من شروط الحج م 274/ 3. الإصرار على الصغيرة كبيرة
الاستغفار لا يجوز إلا لمن وجبت
ولايته م 342/ 1
م 345/ 1، 350
أصل الأرض الطهارة م 439/ 2