الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٥فهرس القواعد الفقهية والأصولية
العادة منضبطة م 57/ 5
الضرورة تقدر بقدرها م 141/ 1،
265
150، 157، م 232/ 3، 234، 235،. العام إذا خص بقي حجة في غير
236، م 395/ 4
محل التخصيص م 233/ 6
ضعيف الحديث أولى من رأي العام المخصوص حجة في غير محل
الرجال م 458/ 6
ضمان الأجير المشترك م 397/ 3
الضمان الإلزامي م 442/ 3. الضمان بالتعدي م 363/ 1، م 15/ 2
الضمان بالتفريط م 464/ 2 الضمان بالتقصير م 463/ 2
ضمان المتلفات م 397/ 3
الطاعة لا تقوم بالمعصية م 117/ 5 الطاعة والمعصية إذا التقتا فالغالب
المعصية م 389/ 1
التخصيص م 231/ 6
العام يبنى على الخاص م 429/ 4. عامل الصدقة أمين م 320/ 5. العبادات إذا لزمت الأبدان فليس جهل وجود الماء ونسيانه بمسقط
فرض ما وجب م 307/ 3
العبادات التي لا تصح إلا بالطهارة م 308/ 3
العبادة إذا وقعت مخالفة لهدي
النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة م 19/ 2
العبادة لا تص تصح إلا من مخاطب
مأمور م 336/ 2
الطهارة إزالة نجاسة إنفاذ عبادة. العبادة منوطة بالمخاطب المأمور
م 304/ 3
م 336/ 2
طهارة الميت كطهارة الحي م 30/ 3، العبد منقوص برقه مشغول بخدمة
م 366/ 4
سيده م 344/ 2
العبرة بالغالب والنادر لا حكم له
ع
م 273/ 1
العادة تعتبر إذا طردت م 229/ 1،
العبرة بعموم
اللفظ لا بخصوص
268
السبب م 207/ 6
ه العادة محكمة م 11/ 1، 21، 81،. العبرة بما روى الراوي لا بما عمل
24، 247، 2913، 238،230،229
م 166/ 6