الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٦•
266
القواعد الفقهية اللاضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ه العبرة بما روى الصحابي لا بما رأى. العرف مقدم على اللغة م 64/ 5 العسر وعموم البلوى م 122/ 1،
م 166/ 6
ه العبرة بما عمل الصحابي وليس بما م 394/ 2
روي م 168/ 6
العبرة في الصواب ظاهر الأمر لا
حقيقته … م 230/ 5، م 446/ 6
العبرة للغالب م 229/ 1، 291، 293
العطف يقتضي المغايرة م 398/ 6،
399، 400
عظم الميتة وشعرها نجس إلا
الآدمي م 14/ 5
ه العبرة للغالب والنادر لا حكم له عقد البيع يجري على مصالحه
237/ 14
ومنافعه م 309/ 3، 310
العدالة أمر نسبي تعتبر بأهل كل. عقد الجزية يُقصد به الصغار م 418/ 1. عقد النكاح ينعقد بلفظ النكاح أو
زمان م 87/ 6
العدالة تعتبر وتقاس بأهل كل زمن التزويج م 448/ 3
بزمنه م 87/ 6
• عقد الوكالة ينعقد باللفظ ولا ينحل
العدالة معتبرة في كل زمن بأهله م 86/ 6 إلا باللفظ م 448/ 3 العدالة يشترط فيها العرف في كل العقد يجب الوفاء به ما لم يكن زمان ومكان م 88/ 6
معصية م 28/ 2
م 444/ 6
عدم فناء الأنبياء في قبورهم م 195/ 5 العقل ليس له مجال أمام النقل عدم نقض الاجتهاد بمثله م 433/ 6. العرب تسمي البعض باسم الكل. العقوق إهمال الحقوق 446/ 50 م 379/ 6، 380، 381، 382
العقود بالمقاصد والمعاني لا
عرب تسمي الجزء باسم الكل
بالألفاظ والمباني م 62/ 3
كان جزء منه … م 380/ 6
م 381/ 6
العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا التراضي م 312/ 3
العرب تعقل بالمطلق ما لا تعقله. العلم الشرعي أفضل من العبادة
عقود المعاوضات المالية قائمة على
علم الحاكم أقوى من البينة م 33/ 3
بالمقيد م 271/ 6
م 41/ 2