القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٦

•

266

القواعد الفقهية اللاضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ه العبرة بما روى الصحابي لا بما رأى. العرف مقدم على اللغة م 64/ 5 العسر وعموم البلوى م 122/ 1،

م 166/ 6

ه العبرة بما عمل الصحابي وليس بما م 394/ 2

روي م 168/ 6

العبرة في الصواب ظاهر الأمر لا

حقيقته … م 230/ 5، م 446/ 6

العبرة للغالب م 229/ 1، 291، 293

العطف يقتضي المغايرة م 398/ 6،

399، 400

عظم الميتة وشعرها نجس إلا

الآدمي م 14/ 5

ه العبرة للغالب والنادر لا حكم له عقد البيع يجري على مصالحه

237/ 14

ومنافعه م 309/ 3، 310

العدالة أمر نسبي تعتبر بأهل كل. عقد الجزية يُقصد به الصغار م 418/ 1. عقد النكاح ينعقد بلفظ النكاح أو

زمان م 87/ 6

العدالة تعتبر وتقاس بأهل كل زمن التزويج م 448/ 3

بزمنه م 87/ 6

• عقد الوكالة ينعقد باللفظ ولا ينحل

العدالة معتبرة في كل زمن بأهله م 86/ 6 إلا باللفظ م 448/ 3 العدالة يشترط فيها العرف في كل العقد يجب الوفاء به ما لم يكن زمان ومكان م 88/ 6

معصية م 28/ 2

م 444/ 6

عدم فناء الأنبياء في قبورهم م 195/ 5 العقل ليس له مجال أمام النقل عدم نقض الاجتهاد بمثله م 433/ 6. العرب تسمي البعض باسم الكل. العقوق إهمال الحقوق 446/ 50 م 379/ 6، 380، 381، 382

العقود بالمقاصد والمعاني لا

عرب تسمي الجزء باسم الكل

بالألفاظ والمباني م 62/ 3

كان جزء منه … م 380/ 6

م 381/ 6

العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا التراضي م 312/ 3

العرب تعقل بالمطلق ما لا تعقله. العلم الشرعي أفضل من العبادة

عقود المعاوضات المالية قائمة على

علم الحاكم أقوى من البينة م 33/ 3

بالمقيد م 271/ 6

م 41/ 2