القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٧

العلم يؤتى ولا يأتي م 450/ 5

العلة البسيطة م 136/ 6

فهرس القواعد الفقهية والأصولية

267

الغالب هل هو كالمحقق أم لا م 57/ 1

الغاية تبرر الوسيلة م 417/ 2

العلة المركبة لا يثبت فيها حكم إلا. الغاية تدخل في المغيا. وقيل: لا

باجتماع أجزائها م 132/ 6

تدخل م 394/ 6

ه العموم أقوى من دليل الخطاب الغرر لا يصح بيعه م 332/ 2

•

•

212،20

م 209/ 6، 212

عموم البلوي م 117/ 1، 122، 123

عموم المقتضى م 140/ 5

الغرر يعدم الرضا م 312/ 3

غسل الفضيلة لا يدخل في غسل

الفريضة م 44/ 3

العموم يثبت في كل صورة بيقين. غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في

م 255/ 6

ه عند اختلاف الصحابة يقدم الأعلم م 47/ 3، 49 والأكثر صحبة م 205/ 4، م 345/ 6

ه عند اختلاف العلماء يؤخذ بالأهم الأحكام العملية م 48/ 3

م 193/ 4

الأحكام م 167/ 1، 198، 199، 200،

غلبة الظن قد تنزل منزلة اليقين في

غلبة الظن كاليقين أصل في الشر

غلبة الظن لها حكم اليقين في

الأحكام م 204/ 1

عند تعذر قبض المبيع يبطل البيع م 50/ 3

م 41/ 3

عند تعذر المثل يصار إلى القمة

م 37/ 3

غلبة الظن ملحق باليقين 290/ 50

ه عند الضرورات تزول الأحكام الغلة بالضمان م 36/ 2، م 7/ 5

م 413/ 4

الغلة في الشك وسوسة م 353/ 2

العيب إذا حدث في يد البائع فهو. الغنم بالغرم م 32/ 2، 33، 35، 36،

من ضمانه م 438/ 3

غ

37 38 م 163/ 3، 165، 209،

م 58/ 4، 59، 60، 151، م 5/ 5، 199 59،

الغنى مال واحتيال م 237/ 4

ه الغالب معتبر في أمور الدين والدنيا غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك

والنادر لا يراعى م 126/ 4

م 182/ 6