القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٢

•

272

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

• كل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز م 456/ 3 م 456،455/ 5. كل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز

•

•

•

•

•

كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة م 455/ 3 والصدقة والرهن م 30/ 1

كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو

كل ما حدث في المبيع من عيب واجب م 497/ 1 فهو من مال المشتري إذا كان في يده. كل ما لا يحيي ولا يعصم من وكذا جنايته عليه م 437/ 3 النجاسات لا يجوز في حالة

كل ما حرم لحمه ولبنه من السباع الاضطرار ولا غيره م 457/ 3

فسوره نجس م 69/ 3، 70

كل ما صح إطلاق اسم الربا عليه

كل ما لا يحيي ولا ينجي لا يجوز أكله حالة الاضطرار م 458/ 3

أخذ حكم الربا في الحرمة. كل ما لا يصح بيعه أو تصرفه في

م 434/ 3

البيع لا. رهنه وتصرفه فيه

• كل ما فسد بسـ قاهر فلا ضمان م 458/ 2

فيه م 439/ 3

كل ما قدر على إمساكه لا يحل إلا

بالذكاة الاختيارية م 415/ 4

كل ما لا ينعقد إلا اللفظ لا ينحل إلا

باللفظ م 448/ 3

كل ما لا ينقسم بكيل ولا وزن بيع

كل ما قصد به الربح ففيه زكاة وقسم ثمنه م 459/ 3

م 442/ 3

كل ما له رائحة منتنة يُمنع من دخول

كل ما ليس له تقدير في الشرع ولا

كل ما كان إحرازاً في العرف فهو المسجد م 462/ 3 قبض م 229/ 1، 261. كل ما كان إحرازاً فيها: أي: في الأصول في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف فهو قبض يثبت به الرهن م 261/ 1 كل ما كان عقده لفظاً لا ينحل إلا. كل ما وجب في الأضحية وجب في

م 1/ 284

الهدي م 465/ 3

باللفظ م 446/ 3 كل ما كان محترماً ومعظماً يجب كل ما وصل إلى الجوف من منفذ

تجنبه أثناء قضاء الحاجة م 448/ 3

طبعي يفطر الصائم م 468/ 3

• كل ما كان من الخبائث فهو حرام كل ما وقع عليه اسم دم فإنه نجس

م 451/ 3

إلا ما خصه الدليل م 5/ 4