الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٢•
272
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
• كل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز م 456/ 3 م 456،455/ 5. كل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز
•
•
•
•
•
كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة م 455/ 3 والصدقة والرهن م 30/ 1
كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو
كل ما حدث في المبيع من عيب واجب م 497/ 1 فهو من مال المشتري إذا كان في يده. كل ما لا يحيي ولا يعصم من وكذا جنايته عليه م 437/ 3 النجاسات لا يجوز في حالة
كل ما حرم لحمه ولبنه من السباع الاضطرار ولا غيره م 457/ 3
فسوره نجس م 69/ 3، 70
كل ما صح إطلاق اسم الربا عليه
كل ما لا يحيي ولا ينجي لا يجوز أكله حالة الاضطرار م 458/ 3
أخذ حكم الربا في الحرمة. كل ما لا يصح بيعه أو تصرفه في
م 434/ 3
البيع لا. رهنه وتصرفه فيه
• كل ما فسد بسـ قاهر فلا ضمان م 458/ 2
فيه م 439/ 3
كل ما قدر على إمساكه لا يحل إلا
بالذكاة الاختيارية م 415/ 4
كل ما لا ينعقد إلا اللفظ لا ينحل إلا
باللفظ م 448/ 3
كل ما لا ينقسم بكيل ولا وزن بيع
كل ما قصد به الربح ففيه زكاة وقسم ثمنه م 459/ 3
م 442/ 3
كل ما له رائحة منتنة يُمنع من دخول
كل ما ليس له تقدير في الشرع ولا
كل ما كان إحرازاً في العرف فهو المسجد م 462/ 3 قبض م 229/ 1، 261. كل ما كان إحرازاً فيها: أي: في الأصول في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف فهو قبض يثبت به الرهن م 261/ 1 كل ما كان عقده لفظاً لا ينحل إلا. كل ما وجب في الأضحية وجب في
م 1/ 284
الهدي م 465/ 3
باللفظ م 446/ 3 كل ما كان محترماً ومعظماً يجب كل ما وصل إلى الجوف من منفذ
تجنبه أثناء قضاء الحاجة م 448/ 3
طبعي يفطر الصائم م 468/ 3
• كل ما كان من الخبائث فهو حرام كل ما وقع عليه اسم دم فإنه نجس
م 451/ 3
إلا ما خصه الدليل م 5/ 4