الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٣•
فهرس القواعد الفقهية والأصولية
273
كل ما وقع عليه اسم ميتة فهو حرام كل مسألة لا يخلو الصواب فيها من أحد قولين إذا أحدهما بالدليل صح
م 144/ 4
كل ما يتعلق بالميت فهو على أن الحق في الآخر م 39/ 4
كل مسكر حرام م 329/ 4
الكفاية م 7/ 3 كل ما يجبر تركه بدم فليس بركن في. كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه م 61/ 1
الحج م 10/ 4
كل ما يخرم المروءة ويقدح في كل من أحدث حدثاً في في مال لا العدالة فهو مسقط للشهادة م 14/ 4 يملكه فهو مأخوذ بحدثه م 147/ 2
كل ما يشغل القلب عن الصلاة فإنه كل من أظهر الصلاح ولم يعرف
بسوءٍ قُبلت شهادته م 44/ 4
يقطعها م 17/ 4. كل ما ينضبط بما يرفع الجهالة عنه كل من أقر بالشهادتين حقن دمه
يجوز السلم فيه م 21/ 4
وماله م 151/ 2
كل ما يضبط جاز بيعه في الذمة م 21/ 4 كل من أقر في حال لا يثبت إقراره كل ما يفسد الرضا يثبت به الخيار لم يؤخذ بإقراره م 48/ 4
م 72/ 3
كل من به ما يمنع من إتيان الصلاة. كل ما يفعله المصلي سهواً مما لا في وقتها فهو مخير في الجمع م 53/ 4 ينقض الصلاة إذا فعله عمداً فإنه كل من غاب عقله انتقض وضؤوه ينقضها وكل ما فعله مما ينقضها إذا م 388/ 3، م 56/ 4 فعله لإصلاح صلاته فلا ينقضها م 25/ 4. كل من كان له الربح كان عليه كل ما ينقض وضوء الأحياء ينقض الضمان كله م 58/ 4
•
•
وضوء الأموات م 32/ 4
كل ما يوهم جهالة الثمن فالواجب اجتنابه م 34/ 4
كل من مات من المسلمين لا وارث
له فماله لبيت المال م 29/ 1
كل ميسر
لما خُلق له
م 76/ 3
كل ماء وجد متغيراً ولم يُعلم تغيره. كل نجس حرام م 60/ 4 من نجاسة وغيرها فهو محكوم له كل نجس على نجاسته حتى تصح
بالطهارة م 37/ 4
طهارته م 181/ 6
كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب. كل نكاح خالف الكتاب والسنة فالفرقة
أو المصيب واحد لا بعينه م 57/ 1
ثم لا اجتماع م 155/ 2، م 223/ 4