الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٢•
282
القواعد الفقهية اللاضية
دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
المشرك ليس بأهل لأداء العبادات
مطلق الرضاع يحرم احتياطاً.
في
م 281/ 5
الأبضاع م 435/ 6
مشركو العرب لا يقبل منهم إلا المطلق في كتاب الله يحمل على
الإسلام أو السيف م 284/ 5
الصحيح م 273/ 6
ه المشركون ليسوا مخاطبين بفروع المطلق من كلام الآدميين محمول على المعهود في الشرع م 412/ 6
الشريعة م 39/ 6
ه المشركون مخاطبون بفروع الشريعة. مطلق النذر يحمل على المعهود في
•
•
•
م 38/ 6
الشرع م 412/ 6
المشقة تجلب التيسير م 11/ 1، 21،. المطلقة الرجعية زوجة م 50/ 2،
،120،119، 112،111،81،27
م 308/ 4
م 296/ 5
124، 138، 150، 163، م 273/ 3، المعاصي والفحشاء لا تكون صلة م 280/ 5، م 92/ 6. المشقة تختلف باختلاف الأفراد. المعاني الحكمية (قاعدة) م 61/ 1 المعاني الفعلية (قاعدة) م 61/ 1
والأزمان والأمكنة م 122/ 6
المشقة في الشريعة تجلب التيسير. المعتبر من الظن الذي لا شبهة فيه
والتخفيف م 308/ 2 المشقة لا تنضبط م 122/ 6
المشقة مظنة التخفيف م 308/ 2،
309
المصالح المرسلة م 74/ 1، م 459/ 4
المصغر لا يصغر م 288/ 5، 289 المصلحة إذا خالفت النص ألغيت
م 173/ 6
م 290/ 5
المعذر يرفع الإثم وليس الحكم
م 24/ 2
المعرضة أولى من الكذب حيث جاز
م 52/ 2
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم م 242/ 1
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
المضادة في الرأي لا ترفع الولاية م 229/ 1، 238، م 59/ 5
م 352/ 5
6
المعصية لا تكون صلة م 294/ 5
• المضارع المنفي يدل على الاستقبال. المعصية لا يجوز إضمارها م 297/ 5
م 382/ 6
المطرد المنعكس 42/ 1
المعلق على الشيء بحرف الشرط
ينعدم عند انعدام الشرط م 138/ 6