القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٧٩

372

376

379

382

386

388

391

397

402

405

407

418

423

426

429

434

437

439

442

446

448

379

فهرس المجلد الثالث

[كل خروج مجبر عليه لا يفسد الاعتكاف وما ليس مجبراً عليه يفسده] كل دابة لا دم فيها لا تفسد حية ولا ميتة]

كل شاهد ليس بعدل لا تصح شهادته]

كل شهادة تبين فيها كذب الشاهد فإنه يغرم ما أتلفه وعليه الضمان] كل شيء خبيث ينقض الوضوء]

كل شيء طاهر فهو على طهارته حتى يصح فساده]

كل شيء من الضرر فهو غرر وكل غرر فهو باطل] كل صانع بكراء عليه ضمان ما أتلفه]

[كل طاهر فهو مزيل للنجاسة]

[كل عبادة لا تجوز إلا بطهارة فالوضوء لها يجزئ لغيرها وكل عبادة تجوز بطهارة

وغيرها فالوضوء لها لا ينوب لغيرها]

كل صلاة لا يؤذن لها ينادى عليها الصلاة جامعة]

[كل عضو أخذت ديته ثم أصيب بعد ذلك فله ثلث عضو سالم] [كل عقد يأخذ فيه العاقد زيادة على رأس المال فهو ربا] كل قصاص لا يستوفى بغير حيف ففيه الدية]

كل قضاء حكم وليس كل حكم قضاء]

[كل كسب خلا عن قصد قلبي لا يتصف بطاعة ولا معصية] كل ما أُدركت معرفته بحد جاز تعريفه]

كل ما استحق اسم شيء استحق حكمه]

كل ما حدث في المبيع من عيب فهو من مال المشتري إذا كان في يده

وكذا جنايته عليه]

كل ما فسد بسبب قاهر فلا ضمان فيه]

كل ما قصد به الربح ففيه زكاة]

كل ما كان عقده لفظاً لا ينحل إلا باللفظ]

كل ما كان محترماً ومعظماً يجب تجنبه أثناء قضاء الحاجة]