الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٩المجلد الأول
349
- A
- ما وصف بأنه فاحشة، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ وَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 22].
ما وصف بأنه من المعاصي، كقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفلحون﴾ [المائدة: 90].
- ما ورد فيها براءة ذمة الله ورسوله كقوله صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين».
10 - ما ورد فيه إحباط العمل وعدم قبوله، كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ [المائدة: 5].
وكقوله: «من شرب الخمر لم تقبل منه الصلاة أربعين صباحاً). 11 - ما وصف مرتكبها بأنه منافق، كقوله: أربع من كن فيه كان منافقاً صلى الله عليه وسلم كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر»).
ومن
أمثلة لبعض الكبائر
أ
- وطء الحائض.
ب - ترك الاستنزاه من البول.
ج - ترك الجمعة ثلاث مرات متتالية لغير عذر.
د قتل الصيد للمحرم.
هـ
الحلف بغير الله.
(1) مسند أحمد، مسند عبد الله بن عمر، رقم (5031).
(2) صحيح البخاري، كتاب الإيمان باب علامة المنافق، (34)، 21/ 1. صحيح مسلم، کتاب
الإيمان، باب بيان خصال المنافق، (219)، 56/ 1.