القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٢

382

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

ومنها: الجناية على العارية موجب للضمان مطلقاً بطريق الخطأ أو العمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار درعاً من صفوان بن أمية فقال: أَغصباً يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «بل عارية مضمونة».

ومنها: الخطأ

الجمهور (1).

في القتل يوجب الدية والحرمان من ميراث المقتول عند

ومن ذلك: جناية الطبيب إذا حصلت بتقصير منه أو خطأ وكذلك الخاتن فتجاوز محل القطع أو قطع بآلة لا تصلح للقطع أو بوقت لا يصلح القطع فيه فأتلف وجب عليه الضمان سواء في العمد أو النسيان").

ومنها خطأ الكاتب مضمون (3).

ومنها: إذا أتلف السفينة أو السيارة فحصل تلف فعليه ضمان ما أتلف ولو بطريق الخطأ عند الحنفية باستثناء أبي حنيفة والشافعية والحنابلة (()). ومنها: إذا أدخل المحرم رجله في الخف أو الجورب ناسياً فلا إثم عليه وإنما عليه الفدية قال صاحب البحر: والنسيان عذر في الإثم فقط»)، أي: وليس عذراً في الفدية.

وقال أيضاً: «والناسي والمخطئ كالمختار، وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان قلنا أراد رفع الإثم وإلا لزم مثله في

(1) الموسوعة 246/ 28. والحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. (2) الموسوعة الفقهية الكويتية 165/ 19، ط 2.

(3) الموسوعة الفقهية 159/ 19.

(4) حاشية الشرقاوي 379/ 2، والمغني

الفقهية 166/ 19.

،177/ 9

ومجمع

الضمانات

ص 8 4948، والموسوعة

(5) البحر 336/ 5.