الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٧المجلد الأول
517
1 - اجتناب مخالطة اليتيم لمن يخشى منه أن يتوسع فيها أن يقي ماله
بمال اليتيم.
إذا اختلط لحم مذكى بلحم غير مذكى، فالأولى الكف عن الجميع
للشبهة.
- إذا اشتبهت زوجته بأجنبية وجب الكف عن الجميع.
4 - تجنب معاملة من أكثر ماله حرام قاله أحمد وإن كان أكثر ماله الحلال
جازت.
من
ذلك: وطء المحلل لا يُحلُّ الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها». والوطء الحرام لا يسمى الواطئ ذائقاً عسيلة، لأن العسيلة ما كانت مباحة شرعاً، فإن الحرام لا يستطاب به (2).
(1) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي، (2639)، 168/ 3. مسلم، كتاب الحج، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها .. (1433)، 1055/ 2.
(2) انظر: جامع ابن بركة 187/ 2.
٥١٧ / ٣٬٣١١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.