الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٦516
القواعد الفقهية اللاضية
دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
وقال الخطابي من أمثلة المتشابهات معاملة من كان في ماله شبهة
أو خالطه ربا).
ه المذهب الحنبلي
ذكر ابن رجب الحنبلي: أن الشبهة مثل أكل ما اختلف في حله وتحريمه إما من الأعيان كالخيل والبغال وشرب ما اختلف فيه من الأنبذة التي يسكر كثيرها أو من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة والتورق، ونحو ذلك فشر المتشابهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة (2)
(2).
المذهب الزيدي
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار الأحكام تقسم إلى ثلاثة أقسام: ما نصَّ الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه، أو ما نص على تركه مع الوعيد على فعله، أو لا ينص على واحد منهما وهو المشتبه به (3).
إذا علمنا حقيقة الشبهة من خلال أقوال أئمة المذاهب الفقهية على اختلافها يجب بناء على ذلك الابتعاد عن الشبهة، لأنها حمى الحرام، ومن
حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
ما يمكن أن يتخرج على القاعدة من فروع:
بعد أن علمنا أن القاعدة متفق عليها عند جميع المذاهب الفقهية يمكن أن نخرج عليها بعض الصور الجزئية على النحو الآتي:
(1) عمدة القاري 295/ 1.
(2) جامع العلوم والحكم،102/ 1، والمغني 334/ 4 و 335.
(3) نيل الأوطار 247/ 5.