الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧المجلد الأول
57
ويدخل في هذه المجموعة كتاب (إيضاح المسالك إلى قواعد مذهب مالك) للوَنْشَرِيسي)، وهو كتاب يشتمل على ثمانِ عشرةَ ومئة قاعدة بدأه المؤلف بقاعدة [الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟] (2).
ومنها قوله في القاعدة الثامنة: [الواجب الاجتهاد، أو الإصابة؟]. ومنها قوله في القاعدة العاشرة كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب أو المصيب واحد لا بعينه؟].
وهكذا يلاحظ أن المؤلف يورد قواعده بصيغ استفهامية لكونها قواعد خلافية، وفي حال كون القاعدة مسلمة لا خلاف فيها فإنه يوردها بصيغة الخبر مثال ذلك قوله: [إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر] وقد فرع على كل قاعدة ما يناسبها من الفروع.
4
ويدخل ضمن هذه المجموعة ما جمعه أبو سعيد الخادمي وذيل به
كتابه الأصولي (مجامع الحقائق) حيث
قاعدة مرتبة على حروف المعجم.
جمع
فيه نيفاً
وخمسين ومئة
ومنها أيضاً: كتاب (الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية) للشيخ محمود حمزة الحسيني وما فيه من الفوائد والضوابط أكثر مما فيه من
القواعد من أمثلة ما فيه من قواعد
القاعدة الأولى: [لا ثواب إلا بنية.
القاعدة الثانية: ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى نية].
(1) أحمد
بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد الونشريسي المالكي (914 هـ).
(2) إيضاح المسالك 143/ 1.