الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٨58
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
ومثال الفوائد: [أم الولد تعتق بموت مولاها من جميع المال، ومنها قوله: [حق الكفالة موروث]).
ومثال الفوائد التي هي في الحقيقة ضوابط قوله: [قسمة الأراضي على عدد السهام] فهذا ضابط لكونه يعود إلى باب واحد من أبواب الفقه وهو باب القسمة، ومن أمثلته أيضاً قوله كل وقف علق بشرط ليس بصحيح] وهذا ضابط أيضاً لكونه خاصاً بمسائل الوقف.
6 ـ ويدخل في هذه المجموعة «مجلة الأحكام العدلية» وقد حوت المجلة على مئة قاعدة ذات صياغة قوية ومحكمة.
المجموعة الثالثة كتب التخريج وهي كتب جمعت بين الأصول والفروع: وهذا النوع من الكتب عنيت بذكر الأصول وتخريج الفروع عليها وبينت مجال التنازع وردَّت الخلاف في الفروع إلى الخلاف في الأصول وقد جمعت هذه الكتب بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية من هذه الكتب:
1 - كتاب (تأسيس النظر لأبـ النظر) لأبي زيد الدبوسي الحنفي (430 هـ) وهذا الكتاب يشتمل على الأصول التي سار عليها علماء الحنفية الأوائل، والدبوسي جمع في كتابه هذا طائفة من الضوابط، والقواعد الفقهية ولكنه لم يسمها قواعد، أو ضوابط وإنما كان يطلق عليها لفظ الأصل في ذلك شأن أبي الحسن الكرخي فالأصول عنده تعني
شأنه
الضوابط، أو القواعد.
(1) الفرائد البهية، ص 31.
(2) المرجع نفسه، ص 103.
(3) الفرائد البهية ص 115، رقم القاعدة (160).