القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٨

188

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

[ليس على من وقع عليه سهام كتاب الله حبس] (1) أو [لا وقف على وارث]

هذه القاعدة ذكرها العلامة أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي قال رحمه الله: قال أبو محمد من أوقف ماله على ورثته لم يجز ذلك لما رواه أصحابنا عن شريح وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس على من وقع عليه سهام كتاب الله حبس». والحبس هو الوقف.

قال: وقال بعض أصحابنا: إذا كان هذا الحبس عليهم ثم على من بعدهم فهو جائز لتعلق حق الفقراء فيه بالوصية، وللورثة التصرف به سوى البيع، وقاسوا الوقف على الوصية فكما أن الوصية للورثة لا تجوز فكذلك الوقف عليهم لا يجوز.

مذاهب العلماء في القاعدة:

هذه القاعدة من القواعد الخلافية، فقد ذهب جمهور المذاهب الفقهية من الحنفية (2) والمالكية (3) والشافعية (4) والحنابلة (5) والزيدية) إلى جواز الوقف على الورثة. قال الصغدي من الحنفية: «إذا وقف على أولاده أو على قوم بأعيانهم ولم يذكر آخرهم فإنهم إذا انقرضوا رجع الوقف إلى ورثته إن كان ميتاً في قول الشافعي والليث بن سعد، وهو باطل في قول أبي حنيفة وأصحابه.

(1) كتاب المصنف 35/ 28.

(2) النتف 529/ 1. (3) مواهب الجليل 31/ 6

(4) المهذب 330/ 3.

(5) الكافي في فقه أحمد 256/ 2.

(6) السيل الجرار ص 636.