القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢

242

معنى القاعدة:

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

التصرف بالمبيع دليل الرضا به]

إن المشتري إذا تصرف بالمبيع بنقله أو أكله، أو تقصيره، أو خياطته، أو هدمه إذا كان حائطاً أو بيتاً أو نحو ذلك من التصرف الذي يتصرف الناس به في المبيع فإن هذا التصرف دليل على الرضا بعقد البيع فليس له بعد هذا التصرف حق الرد بالعيب أو نحو ذلك من الخيارات.

تفريع

المذاهب الفقهية على هذه القاعدة:

المذهب الإباضي

عيباً

من فروعها عند الإباضية: لو اشترى ثوباً فقطعه قميصاً ثم وجد به لزمه البيع وكان له أرش العيب، وقال بعض الأصحاب له رد القميص على بائع الثوب ويرد ما نقصه القطع)

ومنها: إذا اشترى دابة فركبها بعد أن وجد بها عيباً لم يكن له

ردها (3).

ومنها: رجل باع حماراً فيه دبر ظاهر يبصره

فأخذه المشتري وبعد أيام

رده واحتج بالعيب الذي فيه من ذلك الدبر وهو عالم بالعيب قبل الشراء

فإن البيع يلزمه (4).

(1) کتاب الجامع 350/ 2 وكتاب المصنف 57/ 20.

(2) المرجعان السابقان نفسهما.

(3) كتاب المصنف 57/ 25.

(4) المرجع السابق نفسه.