القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١١

المجلد الثاني

311

فيها القصر، فذهب أصحابنا إلى أنها فرسخان وهما في التقدير ستة

أميال (1).

وقال الحنفية: مسافة القصر ثلاثة أيام. وذهب المالكية (3)، والشافعية (4) إلى أن مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلاً. وقال الحنابلة:

الشاذ لا يعتد به] (6)

هي مرح مرحلتان (5)

هذه قاعدة نص عليها الإمام السالمي الله قال: «فهذا ما أجمعوا عليه، فما وجدتُ إلا خلافاً شاذاً في المذي والنوم، والشاذ لا يعتد به». المراد بالشاذ ما ينفرد به أحد العلماء عن الجماهير، وليس لانفراده حظ من النظر، فهذا شاذ والشاذ لا يعتد به، أما الأقوال المشهورة التي لها حظ من النظر فليست شاذة.

معني

القاعدة:

ومعنى القاعدة أن الأحكام الشاذة وكذا الأقوال والفتاوى الشاذة عن الأمة أو عن أقاويل الثقات من المؤتمنين الموثوق بعلمهم لا يعتد

إجماع

بها ولا تصلح في باب الفتوى.

(1)

موسوعة الإمام جابر بن زيد 19/ 2 لإبراهيم بولرواح.

(2) النتف في الفتاوى 803/ 2.

(3) الفروق 23/ 4.

(4) الأصول والضوابط للنووي 40/ 1.

(5) التحبير شرح التحرير 1677/ 4. (6) معارج الآمال 419/ 1.

(7) المصدر السابق نفسه.