الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٢312
القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية
موقف المذاهب من هذه القاعدة وتفريعاتهم عليها:
(1)
المذهب الإباضي
القول بعدم نقض المذي والنوم للوضوء
-
1
2 - إذا استثنى من أول الشهر لما يحلف في الشهر بأن قال في أوله إن من الأيمان فقيل: يجزيه لما حلف فيه ولا حنث عليه. وفي اللقط المروية عن أبي عزيز وغيره أن هذا قول شاذ (2).
3 -
شاء الله
أبي
- ومن ذلك: ما روي عن ابن عمر وعثمان البتي أن طلاق الحرة من عبد تطليقتان كالأمة منه، وطلاق الأمة من حر، تطليقتان وطلاق الكتابية وإن من موحد واحدة، وهو قول شاذ قال أبو العباس أحمد بن بكر بعد ذكر ما سبق طلاق الحر الموحد ثلاث وطلاق العبد اثنتان وطلاق المشرك واحدة).
4 - ومن ذلك قول المشارقة: إن قسمة الوصية على الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين قالوا: وهذا قول شاذ وأن وصية الأقرب تقسم على
الرؤوس الذكر والأنثى سواء (4).
المذهب الحنفي:
ومما فرَّعوا على هذه القاعدة في المذهب الحنفي:
(1) معارج الآمال 419/ 1.
(2) شرح النيل 434/ 7.
(3) شرح النيل 369/ 13. (4) شرح النيل 408/ 33.