الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩١المجلد الأول
91
المذهب الشافعي:
سبق أن ذكرت كلام الشافعي في أن النية تدخل في سبعين باباً من أبواب الفقه، وذكرت طرفاً من كلام السيوطي في الأشباه (1).
المذهب الحنبلي:
قال ابن قدامة في الكافي: وفرائض التيمم النية … إلخ». ثم قال: «فأما النية فهو أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به» (3).
وقال في باب الغسل من الجنابة: يأتي فيه بتسعة أشياء: النية وهو أن ينوي الغسل للجنابة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل؛ كقراءة القرآن واللبث في المسجد (4).
(4)
وقال في فرائض الوضوء: «أول فرائض الوضوء النية وهي شرط لطهارة
الأحداث كلها» ().
المذهب الزيدي
قال في سبل السلام في معرض كلامه عن طلاق الهازل وأنه لا يحتاج إلى نية، والأحاديث دلت على وقوع الطلاق من الهازل وأنه لا يحتاج إلى نية في الصريح، وإليه ذهب الهادوية والحنفية والشافعية وذهب أحمد والناصر والصادق، والباقر إلى أنه لا بد من النية لعموم حديث: «إنما الأعمال بالنيات».
(1) أشباه السيوطي ص 8. (2) الكافي 121/ 1.
(3) المصدر نفسه.
(4) المصدر نفسه 113/ 1.
(5) المصدر نفسه 55/ 1 (6) سبل السلام 258/ 2.