القواعد الفقهية الإباضية: دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦٨

468

القواعد الفقهية الماضية دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية

وقال في التاج والاكليل: لا تغتسل الكبيرة من وطئ الصبي إلا أن تُنزِل هي، لأن ذكر الصبي (كالأصبع)))

المذهب الشافعي:

ذكر في إعانة الطالبين أن إيلاج الصبي والخنثى والمشكل لا يوجبان الحد، لأن إيلاجهما ليس زنى).

وقال في الحاوي الكبير: «إن وطء الصبي المراهق إذا كان ذكره ينتشر ويطأ مثله فوطؤه يُحِلُّ المطلقة لزوجها الأول، أما إذا كان ذكره لا ينتشر فوطؤه لا يحلها وإدخال ذكره عبثاً لا يتعلق به إحلال».

وقال الزركشي: يشترط في وجوب العدة من وطء الصبي تهيؤه

للوطء» (3).

ه المذهب الحنبلي

الحنابلة لم يذكروا هذه القاعدة بعد التفتيش والاستقراء، لكنهم اشترطوا في الإيلاء وفي العدة أن يكون المولى أو الذي دخل بزوجته التي تعتد منه، اشترطوا فيهما أن يكونا قادراً على الوطء، وذكر الصبي لا يصلح للوطء فهو كأصبعه. وكذلك ما اشترطوه في إقامة الحد على

الزاني

(4)

(1) التاج والاكليل 449/ 1.

(2) إعانة الطالبين 161/ 4، ومغني المحتاج 78/ 8.

(3) الحاوي الكبير 368/ 9، ومغني المحتاج 78/ 5.

(4) الكافي 157/ 3، والإنصاف 145/ 8، والشرح الممتع 323/ 13.