كتاب التهذيب في الفصاحة والألفاظ (الباب الرابع: في علوم القرآن) محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧

القسم الثاني: تحقيق النص

47

فَأَكله الرِّجَال وَالنِّسَاءِ، وَإِن كَانَ الْخَامِس أُنْثَى بحروا أذنها (بالباء الموحدة من تحت والحاء المهملة)، أي شقوها، وأما من يروها بالنون والحاء المهملة من النحر وهو الذبح) (2)، فإذا كان البطن الخامس أنثى شقوا أذنها وَكَانَت حَرَامًا على النِّسَاء لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلت للنِّسَاء.

والسَّائبَة: الْبَعِير يُسيب بنذر يقول (3) على الرجل إن سلمه الله. من مرض، أو بلغه منزله، أن يفعل ذلك، فَلَا يحبس عَن رعي وَلَا مَاء وَلَا

يركبه أحد.

والوصيلة من الغنم، كَانُوا إِذا ولدت الشَّاة سَبْعَة أبطن نظرُوا، فَإِن كَانَ الشابع ذكرا ذبح، وأكل مِنْهُ الرِّجَال وَالنِّسَاء وَإِن كَانَ أُنْثَى تركت في الغنم، وَإِن كَانَ ذكرا وأُنْثَى قَالُوا: وصلت أخاها، فلم يذبح لمكانها، وَكَانَ لحومها حَرَامًا على النِّسَاء إِلَّا أَن يَمُوت مِنْهَا شَيْء، فيأكله الرِّجَال وَالنِّسَاء.

والحام): الفَحْل (من الإبل) () إذا ركب ولد ولده، ويقال: إذا نتج من صليه عشرة أبطن قَالُوا: قد حمى ظهره، فَلَا يُرْكَبَ، وَلَا يُمْنَع الكلأ وَلَا المَاء.

بَغْتَةً): فُجَاءة (1).

بَازِغًا): طالِعًا.

بَيْنَكُم): وضلكم، والبَينُ من الأضداد، يكون الوِصال، ويكون الْفِرَاق. بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ: حُجَجٍ ظَاهِرَة بَيْنَة، واحده بَصِير.

(1) زيادة من نسخة المعولي لا توجد بنسخة السجستاني. (2) زيادة من نسخة المعولي لا توجد بنسخة السجستاني. (3) في نسخة السجستاني: يكون.

(4) في نسخة السجستاني.: الحامي.

(ه) زيادة من نسخة المعولي لا توجد بنسخة السجستاني. (1) في نسخة السجستاني.: فجأة.

٦٣٨ / ١٬١٨١