كتاب التهذيب في الفصاحة والألفاظ (الباب الرابع: في علوم القرآن) محمد بن عامر بن راشد المعولي أبو سليمان، المشهور بـ "ابن عريق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

القسم الثاني: تحقيق النص

مُؤْتَفِكَاتٌ: مَدَائِنُ قَوْمٍ لُوطٍ انْتَفَكَتْ بِهِمْ، أَي انْقَلَبَتْ بِهِمْ.

مُرْجَؤُونَ): مُؤَخَرُونَ.

مُطَوِّعِينَ): مُتَطَوّعِينَ.

199

مُعْذِرُونَ): مُقَصِّرُونَ الَّذِينَ يُعْذِرُونَ، أَيْ يُوهِمُونَ أَنْ لَهُمْ عُذْرا، وَلَا عُذْرَ لَهُمْ وَ مُعَذِّرُونَ}: أَيْ مُعْتَذِرُونَ، أُدْغِمَتِ النَّاءُ فِي الذَّالِ وَالاعْتِذَارُ يَكُونُ بِحَقِّ، وَيَكُونُ بِبَاطِلٍ، وَمُعْذِرُونَ الَّذِينَ أَعْذَرُوا أَيْ أَتَوْا

بِعُذْرٍ صَحِيح. مُجْرَاهَا): إِجْرَاؤُهَا. وَمُرْسَاهَا} إِرْسَاؤُهَا. وَقُرِئَتْ مَجْرَاهَا) بالفتح: أَيْ جَرْبُهَا وَ مَرْسَاهَا: أَي اسْتِقْرَارُهَا، (يحتمل المصدر والمكان

والزمان) (1).

مُنِيبٌ: رَاجِعٌ تَائِبٌ.

مُتَكَاً): نُمْرُقًا، وَقِيلَ: مَجْلِسًا يُتَّكَأُ عليهِ. وَقِيلَ: طَعَامًا. وقِيلَ هُوَ الْأَتْرُجُ، وقيل: الزَّمَاوَرْدُ. وَقُرِئَتْ: (مُنْكًا).

مُرْجَاةٍ: يَسِيرَةٌ قَلِيلَةٌ مِنْ قَوْلِكَ: فُلَانٌ يُزْجِي الْعَيْشَ، أَيْ يَدْفَعُ بِالْقَلِيلِ، ويَكْتَفِي بِهِ الْمَعْنَى جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ إِنَّمَا نُدَافِعُ بِهَا، وَنَتَقَوَّتُ، وَلَيْسَ

مِمَّا يُتَّسَعُ بِهِ. مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ: يَعْنِي مَلَائِكَةٌ يُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضًا. وَقَوْلُهُ عَزَّ ذِكرُهُ: لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ: أَيْ إِذَا حَكَمَ حُكْمًا فَأَمْضَاهُ، لَا يَتَعَقَّبُهُ أَحَدٌ بِتَغْبِيرٍ وَلَا نَقْص. يُقَالُ: عَقِّبَ الْحَاكِمُ عَلَى حُكْم مَنْ قَبْلَهُ، إِذَا حَكَمَ بَعْدَ

حُكْمِهِ بِغَيْرِهِ.

(1) من زيادات نسخة المعولي ولا يوجد في نُسَخ السِّجِسْتاني.

٧٩٠ / ١٬١٨١