فصل الخطاب في المسألة والجواب خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

الجواب:

-

. ان من عرف أن لا صلاة له ولا رآه أحد يصلى فلا صلاة عليه وان رؤى يصلى ولو مرة واحدة فيصلى عليه، والله أعلم.

49 ـ مسألة:

هل تجوز الصلاة على كل مسلم مهما اختلف مذهبه في الاسلام؟

الجواب:

تجب الصلاة على الميت من أى المذاهب كان بارا أو فاجرا، لقوله صلى الله عليه وسلم -: «صلوا خلف كل بار وفاجر وصوا على كل بار وفاجر»، والله أعلم.

- مسألة:

هل تجوز الصلاة خلف القوم اذا حضرت الصلاة وهو عندهم في المسجد أو فى بيتهم، واذا صلى خلفهم هل عليه يدل؟

الجواب:

تجوز الصلاة خلف قومنا ولا بدل على من صلى خلفهم

والله أعلم.

51 ـ مسألة:

هل تجوز الصلاة والرأس مكشوف بغير غطاء عليه؟

الجواب:

تجوز صلاة الرجل ورأسه مكشوف دون المرأة فذلك في حقها

حرام، والله أعلم.