الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨-
58 - مسألة:
فيمن أجر سيارته نصرانيا أو يهوديا وحمل على تلك السيارة
خمرا هل يجوز أخذ تلك الأجرة؟
الجواب:
لا تجوز الأجرة على حرام الا على حملها لتهراق فهذا يجوز •
59 - مسألة:
من قصد تاجرا ليشترى منه سيارة جديدة وأعطاه نصف الثمن والنصف الثانى أراد التاجر منه أن يسوق له به خمرا أى أجره على أن يأتي له به خمرا فهل هذا يجوز في شرع الله تعالى؟
الجواب:
لا تجوز الأجرة على حمل الخمر للمسلم، ولا على أى مباشرة لها فالأجرة على الحرام حرام. والله أعلم.
60 - مسألة:
من قعد بيته رجلا قد علم سابقا أنه
يبيع الخمر والغليون وأنواع
المسكرات في البيوت التي يستأجرها هل يجوز أن يأخذ هذا الايجار على
هذا البيت والحالة كما وصفنا؟
الجواب:
أما ان قعده اياه وهو غير عالم بما يصنع فيه فجائز له ذلك ولو باع
٥٢١ / ٥٣٠
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.