الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨١1 - مسألة:
-
كتاب الصلاة
وظائفها ومقدماتها
فى الأوقات الثلاثة المنهى عن الصلاة فيها وهى: عند طلوع قرن من الشمس وعند غروبه، وفى استواء الشمس في كبد السماء في الحر الشديد رأيت فيهن قولا عن ابن عبد الباقى مستثنيا فيهن صلوات وهن صلاة الكسوف والخسوف والفائتة المنسية، وصلاة الجنازة، فهل يجزن فى هذه الأوقات أم لا عمل على هذا القول، وكذلك استثنى سجدة
القرآن؟
الجواب:
نعم، هذا القول قال به كثير من فقهاء المذهب وكذلك عن فقهاء مخالفينا، وبعض يقول بالمنع لجميع الصلوات في تلك الأوقات لعموم لفظ الحديث، والخلاف مشهور في الأثر، والله أعلم.
2 - مسألة:
في الصلاة في سقف الكنيف هل تصح أم لا؟
الجواب:
لا
تصح
فوق سقف الكنيف وانما يشترطون أن يكون بين المصلى
وبين الكنيف سترتان بينهما هواء قاطع، وذلك اذا كان الكنيف تحت المصلى أو قدامه، أما ان كان عن يمينه أو شماله من غير مماسة له فجائز، ولا بأس به، أما السقوف لمرابط نحو البقر والغنم والحمير وسائر الدواب فلا بأس بالصلاة فوقها ان كانت مسقفة بالخشب والطين ونحوه، والله أعلم.
(م 6 - فصل الخطاب)