الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٧تطبيقات القواعد الفقهية
135
و الحاصل أن الفطر للمسافر ينقسم ثلاثة أقسام:-
1 - واجب: إن كان يخاف الضرر على نفسه أو غيره إن صام كما في الاحاديث السابقة
"1
. تقوية على عدوكم لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ." " أولئك العصاة أولئك العصاة." والمريض والحامل والمرضع إن خافوا ضررا … -2 - مكروه: إن كان يضعف عن بعض الأعمال الخيرية لكنه يستطيع مواصلة الصوم دون ضرر. " كما في حديث" ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ"
-- مباح والمؤمن فيه مخير بين الصوم والفطر في السفر؛ مع الأفضلية في الصيام؛ إن كان يجد من نفسة قوةً وعزيمةً لا ضعف معها ولا ضرر. كما في قوله جل شأنه: وأن (تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة. (3)
وفي حديث السيدة عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصَّيَامِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرُ " 13)
212 - أخرجه البخاري في: كتاب الصوم: باب الصوم في السفر والإفطار ح 1943 و مسلم 1121 وابو داود 2402، الترمذي،711، النسائي 2305، ابن ماجه 1662، احمد 24551، وغيرهم مالك الموطأ ح 656. وانظر: الضياء للعوتبي ج 3 الباب السادس والأربعون / فصل في صوم المسافر.