تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٣

تطبيقات القواعد الفقهية

151

إقراع من أراد السفر بين نسائه؛ وذلك إذا أراد حمل إحداهن، وعدم وجوب العدالة عليه للباقي منهن بعد رجوعه … فقد كان صلى الله عليه وسلم "إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعٍ بَيْن نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ " 234

أورد أبو داود حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي لو كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه. 35

235

فالتي تخرج لها القرعة يسافر بها معه، وهذا يدل على مشروعية القرعة وأنها سائغة ويدلنا على أن الإنسان إذا أراد سفراً وله زوجات متعددة لا يختار واحدة من نسائه ويسافر بها، وإنما يقرع بين نسائه، والتي تخرج لها القرعة يسافر بها، وإذا سافر بها معه فإنه لا يحسب تلك المدة التي في السفر للنساء الباقيات، بل إذا جاء يقسم بينهن، فكل واحدة يبيت عندها ليلة، ولا يحسب المدة التي كان فيها في السفر. 6 - جواز ترك الجمعة والجماعة في السفر مع أفضلية إتيانهما مع الإمكان.

236

234 - البخاري في صحيحه ح 2593 وفي عدة مواضع أخرى ومسلم ح 2770، والسنن الكبرى للنسائي 5/ 292 - 8923 و 8929 - 9931 قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفر وفيه حديث الافك، السنن الكبرى للنسائي 6/ 415 ح 11360، والمنتقى لابن الجارود ج 1 ص 180 ح 723، والطبراني المعجم الكبير 23/ 66 ح 138 - 141، ومسند أحمد بن حنبل 6/ 117 ح وصحيح سنن أبي داود: 2138

،24903

235 - سبق في الذي قبله ..

234 - انظر: شرح سنن أبي داود عبد المحسن العبادي ص 246، باب في القسم بين النساء. وعمدة القاري شرح صحيح البخاري 5/ 248، وفتح الباري لابن حجرج 9/ 311.